السيد تقي الطباطبائي القمي

169

مباني منهاج الصالحين

الابراء ( 1 ) ويجوز بيع الأكثر المؤجل بالأقل الحال في غير ما يكال ويوزن وأما فيهما فلا يجوز لأنه ربا ( 2 ) ولا يجوز في الدين المؤجل أن ينقل بعضه قبل حلول الأجل على أن يؤجل له الباقي إلى أجل آخر ( 3 ) . [ مسألة 3 : إذا اشترى شيئا نسيئة جاز شرائه منه قبل حلول الأجل أو بعده بجنس الثمن أو بغيره ] ( مسألة 3 ) : إذا اشترى شيئا نسيئة جاز شرائه منه قبل حلول الأجل أو بعده بجنس الثمن أو بغيره مساويا له أو زائدا عليه أو ناقصا عنه حالا كان البيع الثاني أو مؤجلا ( 4 ) نعم إذا اشترط البائع على المشتري في البيع الأول أن يبيعه عليه بعد شرائه بأقل مما اشتراه به أو شرط المشتري على البائع في البيع الأول أن يشتريه منه بأكثر

--> ( 1 ) الوسائل الباب 5 من أبواب أحكام العقود الحديث : 3